تقرير بحث السيد الخوئي للتبريزي

8

مصباح الفقاهة ( ط أنصاريان )

أخرى عن القدرة بل الأمر كذلك في جميع الموارد التي يتمكن الإنسان من إيجاد فعلى بحسب طول الزّمان فإنه يقال أنه مختار في ذلك اى له القدرة على أن يأخذ هذا الفعل خيرا لنفسه أو يتركه ويأخذ تركه خيرا لنفسه فلا يكون تعريف الخيار بأنه القدرة على فسخ العقد وإبقائه منافيا لما ذكرناه . ثم انّك قد عرفت أن الخيار في اللغة هو اتّخاذ الخير والاصطفاء والانتقاء وبهذا اللحاظ قد استعمل في جميع الموارد غاية الأمر أنه تختلف متعلّقاته فإنه قد يتعلّق بالأكل وقد يتعلّق بالشّرب وقد يتعلّق بالأعيان الخارجية كاختيار الدار والرفيق والمركوب وقد يتعلّق بالأمور بالاعتبارية وقد يتعلّق بفسخ العقد وإبقائه وقد يتعلّق برفع سلطنة على الفسخ ويسقط خياره ، وعليه فلا خصوصية لمادة الخيار في شيء من موارد الاستعمال . ولكن المراد من الخيار المصطلحة هو اختيار فسخ العقد أو إبقائه أو اختيار إقرار العقد فخرج بتعلّقه بالفسخ جميع ما يتعلّق بغير العقود من الافعال والأعيان الخارجية وكل خرج به عقد بنت الأخ وبنت الأخت على العمة والخالة وكك جميع العقود الفضولية فان في جميع تلك الموارد لم ينتسب إلى المختار شيء حتى يتعلّق به الفسخ ويكون الفسخ فيه متعلقا للخيار اما في غير العقود المذكورة فواضح فان الخيار فيه ليس الا اختيار أحد الأمرين الذين هما طرفا الخيار من الأكل وتركه والشرب وتركه وهكذا وأما في العقود المذكورة فلانّه وان ثبت هنا شيء ولكنه لم ينتسب إلى العمة والخالة وإلى المالك بل مع الإجازة والإمضاء ينتسب العقد إليهم ولكن وإذا اختاروا الردّ